فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 2378

فيها، بخلاف الثمر، ولو لم يشترط البائع أن يختار جاز البيع، وكان شريكًا بجزء العدد الذي سمي في ثمر كل نخلة.

وكذلك إن استثنى البائع ثمر عشر نخلات غير معينة ولم يذكر خيارها، فإن كانت مائة [نخلة] كان شريكًا بالعشرة.

2663 - [ومن ابتاع سلعة على أنه بالخيار، ولم يجعل للخيار وقتًا، جاز، ويجعل له الخيار في مثل ما يكون في مثل تلك السلعة] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت