فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 2378

عمر:"المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يفترقا" [1] ، إلا بيع الخيار. قال فيه مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.

(1) رواه البخاري (2001) ، ومسلم (3831) ، وأبو داود (3/273) ، والنسائي (7/248، 251) ، وانظر: السيل الجرار (3/27، 94، 101) ، وكفاية الطالب (2/200) ، والتمهيد (14/8) ، والثمر الداني (1/503) ، ونيل الأوطار (5/289) ، وتلخيص الجيد (3/13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت