فيصير بيعًا وسلفًا، ولو كان قصاصًا جاز، ويجوز بعشرة نقدًا.
2564 - وإن بعت ثوبًا بعشرة دراهم إلى شهر، فاشتريته قبل الأجل بخمسة دراهم وبثوب نقدًا من نوعه أو من غير نوعه لم يجز، لأنه بيع وسلف، ولو كانت الخمسة مقاصة عند الأجل جاز، وإن بعت ثوبين بعشرة إلى أجل لم يجز أن تبتاع منه أحدهما بخمسة، وبثوب نقدًا، لأنه بيع وسلف وفضة وسلعة نقدًا بفضة مؤجلة.
2565 - وإن بعت ثوبًا بعشرة محمدية إلى شهر، فابتعته بخمسة يزيدية إلى شهر وبثوب نقدًا لم يجز، لأن ثوبك الراجع لغو، وكأنك بعت الثاني بخمسة على أن يبدل لك عند الأجل خمسة بخمسة من سكة أخرى، ولا تبتعه بثوب أو بثوبين من صنفه [إلى] دون الأجل أو إلى أبعد منه، لأنه دين بدين والثوب الأول لغو.
وإن بعته بثلاثين درهمًا إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقدًا فيصير صرفًا مؤخرًا، ولو ابتعته بعشرين دينارًا نقدًا جاز، لبعدكما من التهمة، وإن بعت بأربعين درهمًا إلى شهر، جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدًا لبيان فضلهما، ولا يعجبني بدينارين وإن