فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 2378

يشتري منهم العلف والتبن والخبط.

قال غيره: وإنما يجوز أن يشترط قبض ذلك بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الأسواق وهو الجاري فيهم، فأما بمكيال قد ترك ولا يعرف قدره من المكيال الجاري في الناس، فلا يجوز ويفسخ.

2401 - ولا بأس أن تسلم تبرًا أو نقرًا من فضة أو ذهب جزافًا لا يعلمان وزنهما في سلعة إلى أجل، لأن التبر بمنزلة السلعة، ولا يجوز أن تسلم فيها دراهم أو دنانير جزافًا، عرفا عددهما أم لا، إذا لم يعرفا وزنها، لأن الدراهم عين وثمن، فلا يجوز بيعها جزافًا، وذلك قمار ومخاطرة.

ويجوز بيع التبر المكسور والحلي من الذهب والفضة جزافًا، فإن كان ذهبًا بيع بفضة وبجميع السلع، وإن كان فضة بيع بذهب وبجميع السلع.

2402 - ومن أسلم في حنطة دراهم يعرفان وزنها مع دنانير لا يعرفان وزنها لم يجز،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت