اغتسلت، قال [مالك] : فلا تعيد الغسل، ثم قال: تتطهر صانية أحب إليّ، وهذا استحب ابن القاسم.
103 -وإذا حاضت بعد الفجر أو حاضت في وقت صلاة، أو بعد أن صلت منها ركعة فلم تطهر حتى خرج الوقت فلا إعادة عليها.
104 -والحائض تشد إزارها، وشأنه بأعلاها [1] ، إن شاء [وطئها في أعكانها[2] أو في بطنها، ولا يطؤها بين الفخذين]، ولا يقرب أسفلها، والتي أيامها خمسة ترى الطهر في أربعة فلتغتسل، ولزوجها وطؤها بعد الغسل مكانه.
(1) هذا يدل عليه قوله ÷:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"رواه مسلم في الحيض (302) .
(2) العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا، الوسيط (2/642) .