فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 2378

2021 - وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو مليء ثم أعتق شريكه نصف نصيبه عتق باقي حصته عليه، لأنه قد أتلف نصيبه بعتقه لبعضه، ولا يقوم على الأول إلا إذا أقيم عليه العبد غير تالف، ألا ترى أنه لو مات العبد قبل التقويم لم يلزم المُعتق الأول من التقويم شيء.

فإن مات المعتق لنصف نصيبه قبل أن يعتق [عليه] ما بقي، قومنا بقيته على المعتق أولًا، ولو كان العبد لثلاثة نفر فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وهما مليئان، فليس للباقي أن يضمن إلا الأول، فإن كان الأول عديمًا، فلا يقوم على الثاني وإن كان موسرًا، إذ لم يبتدئ فسادًا، ولو أعتقا معًا قوم عليهما إذا كانا مليئين، وإن كان أحدهما مليئًا والآخر معسرًا، قُوّم جميع باقيه على الموسر.

2022 - وإن أعتق معسر شقصًا له في عبد فلم يقوم عليه شريكه حتى أيسر، فقال مالك قديمًا: إنه يقوم عليه، ثم قال: إن كان يوم أعتق بعلم الناس والعبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت