فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 2378

مثل التمليك في المرأة إلا أن تمكنه من وطء أو مباشرة أو قبلة، فتوقف الجارية لتختار حريتها أو تترك.

ثم قال: وأما أنا فلا أرى لها بعد افتراق المجلس شيئًا، إلا أن يكون شيء فوضه إليها.

1994 - ومن قال: عبيدي أحرار إلا فلانًا، أو نسائي طوالق إلا فلانة، فذلك له.

ولو قال: إن شاء الله، لم ينفعه استثناؤه، ولزمه العتق والطلاق.

1995 - وإن قال: غلامي حر إن كلمت فلانًا إلا أن يبدو لي، أو إلا أن أرى غير ذلك، فذلك له، وإن قال: إلا أن يشاء الله، لم ينفعه ذلك.

وإن قال لامرأته: أنت طالق إن أكلت معي شهرًا إلا أن أرى غير ذلك، فقعدت بعد ذلك لتأكل معه فنهاها، ثم أذن لها، فأكلت، فإن كان هذا الذي أراد وهو مخرج يمينه، ورأى ذلك فلا شيء عليه. وإن قال لها: أنت طالق إن شئت أو شاء فلان، لم تطلق عليه حتى ينظر إلى ما تشاء أو يشاء فلان، ولو قال: إن شاء الله، لم ينفعه ثنياه، وطلقت مكانها.

1996 - ومن أمر رجلين بعتق عبده، فأعتقه أحدهما، فإن فوض ذلك إليهما لم يعتق [العبد] حتى يجتمعا، وإن جعلهما رسولين عتق عليه بذلك.

وكذلك إن أمر رجلين أن يطلقا عليه زوجته، الجواب واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت