فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 2378

[الزوجة] في الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك من الزوجية.

1992 - ومن وهب لعبده نصف رقبته أو أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه، فجميع العبد حر وولاؤه لسيده.

ولو أن عبدًا بين رجلين أعتقه أحدهما عل مال أخذه من العبد، فإن أراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت