وذكر حديثا انه رجلين تداعيا دابه واقام كل واحد منهما البينه انه نتجها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للذي هي في يده
نتجها أي ولى نتاجها حين ولدتها امها والناتج للناقه مثل القابله والمولده للمرأه
988 قال فان اشترى عبدا فادعى ان به داء او غائله او خبثه
فالداء عيب باطن من مرض غير ظاهر
والغائله ان يكون بائعه غصبه او سرقه فباعه سمى ذلك غائله لانه اذا استحق كان في ذلك ما اغتال الثمن الذي اداه المشترى أي استهلكه
واما الخبثه فان يكون حر الاصل او اخذ من اولاد قوم لهم عهد لا يجوز ان يسبوا والسبى الطيبه ضد الخبثه