الصفحة 30 من 399

ومعناه ان الجنب اذا مس ماء او ارضا او ثوبا او باشر انسانا بيده لم ينجس شيء من هذه الاشياء لان الجنب وان امر بالاغتسال فهو طاهر وانما تعبد بالاغتسال للجنابة تعبدا لا لنجاسة حلت به

61 قال وان وقع في الماء مثل العنبر او العود او الدهن الطيب فلا بأس به لانه ليس مخوضا به

ومعنى المخوض به ان يداف فيه يقال دفت الدواء في الماء وخضته اذا مرسته فيه حتى ينماع فيه ولا يتميز منه وخضت فلانا بالسيف اذا جعلت طرف السيف في جوفه ومنه قول ابي النجم يصف قانصا رمى صيدا بسهم فخالط حشوه جوفه فقال % فاختاض أخرى فهوت رجوحا للشق يهوى جرحها مفتوحا % %

اختاض أي رماها بسهم دخل في جوفها هوت أي سقطت رجوحا تترجح من يمينها على شمالها أي تميل

ومعنى قول الشافعي رحمه الله ان العنبر والعود اذا كانا قطعا فطرحت في الماء فانها لا تختلط به وكذلك الدهن يطفو فوق الماء ولا يختلط به

62 وقوله في الاناءئن يستقين ان احدهما قد نجس والاخر لم ينجس انه يتأخى يريق النجس على الاغلب عنده ويتوضأ بالطاهر

ومعناه انه يتأخى في الاناءين أي يتحرى اطهرهما عنده ويريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت