579 والكلاله من دون الوالد والولد من القرابات يدخل فيهم الاخوه والاخوات والاعمام وبنو الاعمام ثم من دونهم من سائر العصبات سموا كلاله لتكللهم النسب يقال للواحد كلاله للجماعه كلاله لانهم سموا بالمصدر
580 وتقع الكلاله على الوارث والموروث قال الله عز وجل { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة } نصب كلاله على الحال المعنى ان مات رجل في حال كلالته أي لم يخلف والدا ولا ولدا وورثه اخ او اخت او ماتت امرأه كذلك وورثها اخ واخت فلكل واحد منهما السدس وكذلك قوله جل ذكره { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت } يعني من اب وام او من اب { فلها نصف ما ترك } فكل من مات عن ورثه ولم يخلف فيهم ابا ولا ولدا فهو كلاله والكلاله في هاتين الايتين الميت لا الوارث
581 وقد يقال للورثه الذين يرثون الميت وليس فيهم اب ولا ولد كلاله ايضا الا ترى ان جابر بن عبد الله قال مرضت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اني رجل لا يرثني الا كلاله فجعل الكلاله ورثته فاما الايتان فالكلاله فيهما الموروث لا