& باب القراض &
530 القراض ان يدفع الرجل الى الرجل عينا او ورقا ويأذن له بأن يتجر فيه على ان الربح بينهما على ما يتشارطانه واصل القراض مشتق من القرض وهو القطع وذلك ان صاحب المال قطع للعامل فيه قطعه من ماله وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما والقرض الذي يدفعه المقرض الى الرجل الذي يستقرضه مأخوذ من هذا لان المقرض يجعله مقروضا من ماله للمستقرض أي يجعله مقطوعا
وخصت شركة المضاربه بالقراض لان لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا أي مقطوعا لا يتعداه وقرض الفأره قطعها الثوب
531 وقد يوضع القرض موضع المعارضه والموازاه يقال قرضت فلانا وقارضته اذا حاذيته ويقال قارضت فلانا وقرضته اذا ساببته وقطعت عرضه بالسب واقترضته كذلك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله رفع الله الحرج الا من اقترض عرض امرئ مسلم فذلك الذي حرج يريد الا من سب عرض امرئ مسلم وقطعه بالذم وسوء القول ومنه قول ابي الدرداء ان قارضت الناس قارضوك وان تركتهم لم يتركوك