الصفحة 207 من 399

خلص السلعه لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشتري وبين قبضها

والخلاص المثل ايضا يقال عليك خلاص هذه السلعه ان استحقت أي عليك مثلها وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به احد من الفقهاء ولكنا نجعل رد الثمن خلاصا للمشتري اذا استحق ما في يده

509 وفي حديث عبد بن زمعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش

معناه الولد لصاحب الفراش كما قال الله عز وجل واسأل القريه أي سل اهل القريه والعرب تكنى عن المرأه بالفراش والبيت والنعجه والازار والبغل وفراش الرجل امرأته او جاريته التي يفترشها ويغشاها

510 وقوله وللعاهر الحجر

أي ليس له في نسب المولود شيء ولا حق وهذا كما يقال له التراب أي لا حق له فيه والعاهر الزاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت