خلص السلعه لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشتري وبين قبضها
والخلاص المثل ايضا يقال عليك خلاص هذه السلعه ان استحقت أي عليك مثلها وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به احد من الفقهاء ولكنا نجعل رد الثمن خلاصا للمشتري اذا استحق ما في يده
509 وفي حديث عبد بن زمعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش
معناه الولد لصاحب الفراش كما قال الله عز وجل واسأل القريه أي سل اهل القريه والعرب تكنى عن المرأه بالفراش والبيت والنعجه والازار والبغل وفراش الرجل امرأته او جاريته التي يفترشها ويغشاها
510 وقوله وللعاهر الحجر
أي ليس له في نسب المولود شيء ولا حق وهذا كما يقال له التراب أي لا حق له فيه والعاهر الزاني