& باب التفليس &
477 التفليس ان تتوى بضاعة الرجل التي يتجر فيها فلا يفي ما بقي منها في يده بما بقي من الديون فاذا ثبت عند الحاكم ذلك وسأله الغرماء الحجر عليه ومنعه من التصرف فيما بقي في يديه فلسه ومأخذه من الفلوس التي هي اخس مال الرجل الذي يتبايع به كأنه اذا حجر عليه منعه من التصرف في ماله الا في الشيء التافه الذي لا يعيش الا به وقد افلس الرجل اذا اعدم وتفالس اذا ادعى الافلاس
478 قال الشافعي رحمه الله فان اراد الغرماء بيع الزرع الذي للمفلس بقلا فلهم ذلك
اراد بيعه اخضر قبل ان يدرك ونصب بقلا على الحال يقال اخضر باقل والبقل عند العرب كل زرع ناعم اخضر وكذلك كل عشب رطب وعوام والناس إنما يعرفون من البقول ما يزرع من مثل الكراث والخس والنعنع والهندباء والبقل في كلام العرب ما فسرته لك
479 واللعاعه عندهم كل بقله بريه تنبت في آخر الشتاء مثل البسباس وهو نبت طيب يحمل من بلاد الهند والجرجير البري والحماص والحمصيص وما اشبهها من البقول التي تطبخ