الشيء باسم غيره اذا كان معه او من سببه كما قالوا للمزاده الراويه وانما الروايه في الاصل البعير الذي يستقى عليه
وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اخذ الكراء على ضراب فحله لانه غير معلوم وقد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر
438 وذكر الشافعي حبل الحبله وقال كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها
قال الازهري وهكذا فسره غيره وروى ثعلب عن الاثرم عن ابي عبيده قال المجر بيع ما في بطن الناقه قال وحبل الحبله بيع ولد التي في بطن الناقه الثاني حبل الحبله قال والثالث الغميس وهكذا قال ابو زيد في المجر وحبل الحبله فيما روى ابو عبيده قال الامجار ان تلقح الشاه او الناقه فتمرض او تجرب فلا تقدر ان تمشي فربما شق بطنها واخرج ما فيه وانشد % تعوى كلاب الحي من عوائها % وتحمل الممجر في كسائها %
وقال ابو عمرو الغدوى ان يباع البعير بما يضرب هذا الفحل في عامه قال وكان بعضهم يقول غذوى بالذال قال ابو عبيده كل ما في بطون الحوامل غدوى بالدال غير معجمه من الابل والشاه وانشد