الصفحة 179 من 399

الشيء باسم غيره اذا كان معه او من سببه كما قالوا للمزاده الراويه وانما الروايه في الاصل البعير الذي يستقى عليه

وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اخذ الكراء على ضراب فحله لانه غير معلوم وقد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر

438 وذكر الشافعي حبل الحبله وقال كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها

قال الازهري وهكذا فسره غيره وروى ثعلب عن الاثرم عن ابي عبيده قال المجر بيع ما في بطن الناقه قال وحبل الحبله بيع ولد التي في بطن الناقه الثاني حبل الحبله قال والثالث الغميس وهكذا قال ابو زيد في المجر وحبل الحبله فيما روى ابو عبيده قال الامجار ان تلقح الشاه او الناقه فتمرض او تجرب فلا تقدر ان تمشي فربما شق بطنها واخرج ما فيه وانشد % تعوى كلاب الحي من عوائها % وتحمل الممجر في كسائها %

وقال ابو عمرو الغدوى ان يباع البعير بما يضرب هذا الفحل في عامه قال وكان بعضهم يقول غذوى بالذال قال ابو عبيده كل ما في بطون الحوامل غدوى بالدال غير معجمه من الابل والشاه وانشد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت