الصفحة 173 من 399

& باب المحاقله والمزابنه &

425 وفسر الشافعي المحاقله والمزابنه قال المحاقله ان يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطه والمزابنه ان يبيع التمر في رؤس النخل بمائة فرق من تمر

واصل المحاقله مأخوذ من الحقل وهو القراح والمزرعه والاقرحه يقال لها المحاقل كما يقال المزارع

واما المزابنه فهي مأخوذه من الزبن وهو الدفع وذلك ان المتبايعين اذا ما وقفا فيما تبايعا على غبن اراد المغبون ان يفسخ البيع واراد الغابن امضاءه فترابنا أي تدافعا واختصما وانما خصوا بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر باسم المزابنه لانه غرر لا يحصر المبيع بكيل ولا وزن وخرصه حدس وطن مع ما يؤمن فيه من الربا المحرم

وبيع العنب في الكرم بالزبيب داخل في المزابنه لانه مثله & باب العرايا &

426 واما تفسير قوله انه رخص العرايا فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المزابنه وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص من جملة المزابنه في العرايا فيما دون خمسة اوسق وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت