اليماني ولا يقبله ويقبل الاسود واستلامه واليمانى كأنه يسلم بيده عليه اذا صافحه
وقول الشافعي رحمه الله دليل على القول الاول وهو الذي اختاره
348 والرمل في الطواف الجمز والاسراع ولذلك قيل لخفيف الشعر رمل
349 وقال عمر رضي الله عنه من لبد او ضفر او عقص فعليه الحلق
فالملبد الذي لبد شعره يلزوق يجعله عليه حتى يتلبد ويلزق بعضه ببعض لئلا يشعث ولا يصيبه التراب والضافر الذي ادخل شعره بعضه في بعض كأنه نسجه نسجا عريضا كما يضفر الحبل المنسوج
والعاقص الذي لوى شعره ليا وادخل اطرافه في اصوله ومنه قيل للشاه الملتوية القرنين عقصاء وهي عقائص المرأه وعقاصها واحدتها عقيصه وعقصه
وانما جعل عليه الحلق في هذه الاشياء دون التقصير لان هذه الاشياء تقي شعره من الشعث والغبار فجعل عليه الحلق عقوبة له