الصفحة 140 من 399

& باب الاحرام والتلبيه &

340 وقول الشافعي كان السلف يستحبون التلبيه عند اضطمام الرفاق

أي عند اجتماعهم وانضمام بعضهم الى بعض وهو افتعال من الضم والرفاق جمع رفقه ورفقه وهي الجماعه يترافقون فينزلون معا ويحتملون معا ويرتفق بعضهم بمعونة بعض

341 وقوله وحرم المرأه في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه

فتخميرها الوجه تغطيه وقد امرت الا تغطيه ما دامت محرمه

وسدلها الثوب عليه ان ترسله ارسالا لا يلصق بوجهها ويكون سترا بينها وبين من ينظر اليها

342 قوله لا تحرم وهي غفل أي لا تحرم الا وقد تقدمت قبل الاحرام بالاختضاب بالحناء

وارض غفل لا اعلام فيها وبعير غفل لا سمة عليه وكره للمرأه ترك الخضاب لئلا تتشبه بالرجال ويكره لها التطاريف أي لا تخضب اطراف اصابعها ولكن تغمس اليدين في الخضاب غمسا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت