& باب ما لا يكون فيه زكاه &
300 وروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في العنبر هو شيء دسره البحر
دسره أي دفعه الى الشط حتى التقطه ملتقطه ويقال للشرط التي تخرز بها السفن دسر واحدها دسار يقال دسر فلان جاريته دسرا اذا جامعها & باب زكاة التجاره &
301 قال الشافعي رحمه الله ولا يشبه ان يملك مائتي درهم ستة اشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة
فالعرض بتسكين الراء من صنوف الاموال ما كان من غير الذهب والفضه اللذين هما ثمن كل عرض وبهما تقوم الاشياء المتلفه يقال اشتريت من فلان عبدا بمائة وعرضت له من حقه ثوبا أي اعطيته اياه عرضا بدل ثمن العبد
واما العرض محرك الراء فهو جميع مال الدنيا يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها عرض
302 قال الشافعي رحمه الله فاذا نض العرض بعد الحول