الصفحة 125 من 399

& باب ما لا يكون فيه زكاه &

300 وروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في العنبر هو شيء دسره البحر

دسره أي دفعه الى الشط حتى التقطه ملتقطه ويقال للشرط التي تخرز بها السفن دسر واحدها دسار يقال دسر فلان جاريته دسرا اذا جامعها & باب زكاة التجاره &

301 قال الشافعي رحمه الله ولا يشبه ان يملك مائتي درهم ستة اشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة

فالعرض بتسكين الراء من صنوف الاموال ما كان من غير الذهب والفضه اللذين هما ثمن كل عرض وبهما تقوم الاشياء المتلفه يقال اشتريت من فلان عبدا بمائة وعرضت له من حقه ثوبا أي اعطيته اياه عرضا بدل ثمن العبد

واما العرض محرك الراء فهو جميع مال الدنيا يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها عرض

302 قال الشافعي رحمه الله فاذا نض العرض بعد الحول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت