وقوله تستخلف أي يخرج ثمرها مرة اخرى من الاصول الاولى وكل زرع يزرع بعد زرع اخر في سنته فهو من الخلف واحدتها خلفه
294 قال الشافعي رحمه الله وما سقى بنضح او غرب ففيه نصف العشر
والنضح ان يستسى له من ماء البئر او من النهر بسانيه من الابل او البقر
والغرب الدلو الكبير الذي لا ينزعه من البئر الا الجمل القوي يسنى به وجمعه غروب
295 وفي الحديث ما سقى فتحا ففيه العشر
يفسر الفتح على وجهين احدهما انه الماء يفجر ويجري في النهر الى الزرع والنخيل والفتوح ايضا امطار تقع واحدها فتح فيجوز ان يكون المعنى انه يفتح الماء من سيول الامطار في اتي تؤتى الى المزارع فتسقى به