الصفحة 122 من 399

وقوله تستخلف أي يخرج ثمرها مرة اخرى من الاصول الاولى وكل زرع يزرع بعد زرع اخر في سنته فهو من الخلف واحدتها خلفه

294 قال الشافعي رحمه الله وما سقى بنضح او غرب ففيه نصف العشر

والنضح ان يستسى له من ماء البئر او من النهر بسانيه من الابل او البقر

والغرب الدلو الكبير الذي لا ينزعه من البئر الا الجمل القوي يسنى به وجمعه غروب

295 وفي الحديث ما سقى فتحا ففيه العشر

يفسر الفتح على وجهين احدهما انه الماء يفجر ويجري في النهر الى الزرع والنخيل والفتوح ايضا امطار تقع واحدها فتح فيجوز ان يكون المعنى انه يفتح الماء من سيول الامطار في اتي تؤتى الى المزارع فتسقى به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت