الصفحة 90 من 275

وقوله عن كيف مخفوض بعن لأنه جعل اسما هاهنا وإن كان مبنيا على الفتحة في مبتذل الكلام أي عن هذه اللفظة والظهار فسرناه في كتاب الصوم

م س س وقوله تعالى من قبل أن يتماسا أي يمس كل واحد من الزوجين صاحبه وقد ماس الرجل المرأة وماست المرأة الرجل وتماس الرجل والمرأة فإذا أخرجت الفعل من باب المفاعلة وهي للفعل بين اثنين فاجعل أيهما شئت فاعلا والآخر مفعولا وإذا أخرجته من باب التفاعل فاجعلهما جميعا فاعلين واعطف الثاني على الأول بالواو

ق ع د ولا يجوز في كفارة الظهار المقعد أي الزمن الذي لا يمشي على رجليه وقال في ديوان الأدب المقعد الأعرج لكن ذاك يجوز في الكفارة إذا مشى على رجل صحيحة وأخرى معلولة لأن فوات إحداهما غير مانع قال إذا كان مقطوع يد ورجل من خلاف جاز أي على خلاف الجهة بأن كانت إحداهما عن يمين والأخرى عن يسار لا كلتاهما عن يمين أو عن يسار والأشل والخصي والمجبوب قد فسرناها فيما مر

ذ ك ر ومقطوع المذاكير والأنثيين جميعا المذاكير جمع ذكر على خلاف القياس

ف ل ج المفلوج اليابس الشق أي نصف البدن طولا

د ر ج ولفظة الإدراج في مسألة أعتق عبدك عني بألف درهم يراد بها إثبات الشيء تقديرا اقتضاء مع أنه غير مذكور لفظا من إدراج الكتاب وهو طيه يقال جعل ذلك في درج كتابه أي طيه

و ل ي والإيلاء الحلف وقد آلى يؤلي إيلاء فهو مؤل على وزن أفعل يفعل إفعالا فهو مفعل أي حلف والألية اليمين وجمعه الألايا على وزن البلية والبلايا قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت يعني قلما يحلف فإن حلف حفظ يمينه وإن بدرت أي وقعت على سرعة من غير قصد منه يمين برت أي صارت صادقة يعني لا يحنث هو فيها وقد بدر بدورا من حد دخل وبرت اليمين تبر برا من حد علم بكسر باء المصدر فإن فاءوا أي رجعوا من حد ضرب وإن عزموا الطلاق أي قصدوه هذه حقائق هذه الألفاظ لغة وفي الشرع الإيلاء اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته والفيء هو تحنيث نفسه بالوطء في المدة وعزيمة الطلاق الثبات على البر بترك الوطء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق وما روي أن الفيء الجماع وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر فكشفه على وفق اللغة ما قلنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت