تعالى فقال إنما النسيء زيادة في الكفر أي تأخير التحريم فنفاه وقال لا يجوز ذلك وإذا نفى العدوى بهذا الحديث لم يكن لحمل هذا الحديث الذي فيه أمر بالفرار عن المجذوم على الخوف منه معنى فكان تأويله الصحيح والله أعلم أنه إنما أمره بالاجتناب عن صاحب الجذام لئلا يصيبه جذام سبق القضاء به فيظن أنه من عدوى فيأثم به إذا اعتقده وهذا كما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا يوردن ذو عاهة على مصح أي لا يورد إبله الماء رجل مواشيه ذوات عاهة على أثر من مواشيه صحيحة لئلا يظهر بها عاهة فيظن أنها أعدت فيعتقده فيأثم بذلك
ط ل ع لا يطلع عليه الرجال أي لا يقف عليه
خ ص ي والخصي الذي سل أنثياه وبقي ذكره فعيل بمعنى مفعول من الخصاء من باب ضرب
ج ب ب والمجبوب المقطوع الذكر والجب القطع من حد دخل
ع ز ل العزل عن المرأة من باب ضرب هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولد وقال النبي عليه السلام تلك الموءودة الصغرى الوأد من باب ضرب دفن الابنة حية والموءودة هي الابنة المدفونة حية وأراد به أن عزل الماء عنها لئلا يصير لها ولد في معنى إتلاف ولدها بعد الوضع
ش ب ق يكسر شبقها هو شدة الغلمة من حد علم وقد شبق شبقا فهو شبق والغلمة هيجان الشهوة وهي من حد علم أيضا واغتلم كذلك
ش غ ر نكاح الشغار بكسر الشين من قولك شاغرته شغارا ومشاغرة أي زوجته ابنتي على أن يزوجني ابنته أو أختي على أن يزوجني أخته أو أمي على أن يزوجني أمه على أن يكون البضع بالبضع سمي به لأن كل واحد منهما يشغر أي يرفع الرجل للوطء من قولهم شغر الكلب من حد صنع إذا رفع رجله ليبول وقيل هو مأخوذ من قولهم بلدة شاغرة أي خالية عن الأنيس سمي به لخلوه عن الصداق وشغر الكلب إذا رفع رجله للبول وخلا مكان رجله عنها والنهي عندنا عن إخلائه عن مهر هو مال لا عن مباشرة هذا العقد فينعقد على الصحة ويجب مهر المثل وعند الشافعي رحمه الله هو فاسد