الصفحة 71 من 275

تعالى فقال إنما النسيء زيادة في الكفر أي تأخير التحريم فنفاه وقال لا يجوز ذلك وإذا نفى العدوى بهذا الحديث لم يكن لحمل هذا الحديث الذي فيه أمر بالفرار عن المجذوم على الخوف منه معنى فكان تأويله الصحيح والله أعلم أنه إنما أمره بالاجتناب عن صاحب الجذام لئلا يصيبه جذام سبق القضاء به فيظن أنه من عدوى فيأثم به إذا اعتقده وهذا كما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا يوردن ذو عاهة على مصح أي لا يورد إبله الماء رجل مواشيه ذوات عاهة على أثر من مواشيه صحيحة لئلا يظهر بها عاهة فيظن أنها أعدت فيعتقده فيأثم بذلك

ط ل ع لا يطلع عليه الرجال أي لا يقف عليه

خ ص ي والخصي الذي سل أنثياه وبقي ذكره فعيل بمعنى مفعول من الخصاء من باب ضرب

ج ب ب والمجبوب المقطوع الذكر والجب القطع من حد دخل

ع ز ل العزل عن المرأة من باب ضرب هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولد وقال النبي عليه السلام تلك الموءودة الصغرى الوأد من باب ضرب دفن الابنة حية والموءودة هي الابنة المدفونة حية وأراد به أن عزل الماء عنها لئلا يصير لها ولد في معنى إتلاف ولدها بعد الوضع

ش ب ق يكسر شبقها هو شدة الغلمة من حد علم وقد شبق شبقا فهو شبق والغلمة هيجان الشهوة وهي من حد علم أيضا واغتلم كذلك

ش غ ر نكاح الشغار بكسر الشين من قولك شاغرته شغارا ومشاغرة أي زوجته ابنتي على أن يزوجني ابنته أو أختي على أن يزوجني أخته أو أمي على أن يزوجني أمه على أن يكون البضع بالبضع سمي به لأن كل واحد منهما يشغر أي يرفع الرجل للوطء من قولهم شغر الكلب من حد صنع إذا رفع رجله ليبول وقيل هو مأخوذ من قولهم بلدة شاغرة أي خالية عن الأنيس سمي به لخلوه عن الصداق وشغر الكلب إذا رفع رجله للبول وخلا مكان رجله عنها والنهي عندنا عن إخلائه عن مهر هو مال لا عن مباشرة هذا العقد فينعقد على الصحة ويجب مهر المثل وعند الشافعي رحمه الله هو فاسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت