ز ي د وفي حديث عبادة بن الصامت أيضا مدين بمدين أي منوين بمنوين وفي آخره قال فمن زاد أي أعطى الزيادة أو ازداد أي أخذ الزيادة فقد أربى أي عقد عقد الربا
ر م ي وفي حديث عمر رضي الله عنه لا يباع منها غائب بناجز أي بنقد حاضر فإني أخاف عليكم الرماء أي الربا يقال أرمى وأربى أي زاد وفي رواية إني أخاف عليكم الإرماء وهو مصدر والأول اسم وهو مفتوح الراء ممدود الآخر وعن الشعبي رحمه الله قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حمائله وجفنه ونصله الحمائل جمع حمالة بكسر الحاء وهو المحمل بكسر الميم الأولى وفتح الميم الثانية وهو العلاقة المموه المطلي بماء الذهب أو الفضة وليس له حكم الذهب والفضة لأنه لا يخلص إذا أذيب فهو كالمستهلك والمذهب ما جعل فيه عين الذهب والمفضض ما جعل فيه عين الفضة
و ف ي وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم جداد عشرين وسقا من تمر خيبر وقد فسرنا هذه الكلمة في أول كتاب الهبة قالت فقال لي عاصم بن عدي أعطيك تمرا هاهنا وأتوفى تمرك بخيبر أي أستوفي يقال وفيته فتوفى واستوفى كما يقال عجلته فتعجل واستعجل فقالت حتى اسأل عن ذلك عمر رضي الله عنه فسألت عن ذلك عمر فنهاها عنه وقال كيف بالضمان فيما بين ذلك كأن عاصم يقرضها تمرا هاهنا ليقبض مثله بخيبر فيسقط عن نفسه ضمان حمل التمر من هاهنا إلى خيبر وهو قرض جر منفعة وهو منهي عنه
وروي أن عمر رضي الله عنه أقرض أبي بن كعب عشرة آلاف درهم وكانت لأبي نخلة تعجل أي تسرع إدراك ثمارها فأهدى أبي بن كعب لعمر رضي الله عنه رطبا فرده عليه فلقيه أبي فقال له أظننت أني أهديت إليك من أجل مالك أي لتؤخره عني مدة بسبب هديتي ولم يكن كذلك ثم قال ابعث إلى مالك فخذه أي ابعث رجلا ليقبض مني دينك الذي لك علي فلما سمع ذلك عمر قال لأبي رضي الله عنه رد إلينا هديتنا أي ابعث علينا هذه الهدية التي كنت أهديتها إلينا حتى نقبلها إذ ليس فيها شبهة الرشوة