غ ر ب والغرب بفتح الغين والراء ورم في المآقي وقد غربت عينه فهي غربة من حد علم
ع ي ن وفي الحديث كره بيع العينة قيل هي شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن وقيل وهو الصحيح هي أن يشتري ثوبا مثلا من إنسان بعشرة دراهم إلى شهر وهو يساوي ثمانية ثم يبيعه من إنسان نقدا بثمانية فيحصل له ثمانية ويحصل عليه عشرة دراهم دين سميت بها لأنه وصل بها من دين إلى عين وجمعها العين ومنه الحديث إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وقصدكم عدوكم في دياركم والفعل منه تعين وقال محمد رحمه الله في الجامع الصغير إذا قال لرجل تعين علي حريرا أي اشتر لي حريرا بعقد العينة على أن يكون الضمان علي
ب ر ء والاستبراء طلب طهارة الرحم بحيضة وقد أوضحناه عند تفسير استبراء المتطهر في أول كتاب الصلاة بما أغنانا عن الإعادة
ق ل ع أقلعت عنه الحمى أي كفت فقأ العين أي سملها من حد صنع