فهرس الكتاب
الصفحة 799 من 1122

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.

الثالثة: وعيد من لم يرض.

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء: لقوله:"لا تحلفوا بآبائكم"والنهي للتحريم.

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى: لقوله:"ومن حلف له بالله; فليرض"، وسبق التفصيل في ذلك.

الثالثة: وعيد من لم يرض: لقوله:"ومن لم يرض; فليس من الله".

الرابعة - ولم يذكرها المؤلف: أمر الحالف أن يَصْدُق لأن الصدق واجب في غير اليمين; فكيف باليمين؟!

وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء: إنها اليمين الغموس.

وأما بالنسبة للمحلوف له; فهل يلزمه أن يُصَدَّق أم لا؟ المسألة لا تخلو من أحوال خمس:

الأولى: أن يعلم كذبه; فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه.

الثانية: أن يترجح كذبه; فكذلك لا يلزم تصديقه.

الثالثة: أن يتساوى الأمران; فهذا يجب تصديقه.

الرابعة: أن يترجح صدقه; فيجب أن يصدق.

الخامسة: أن يعلم صدقه; فيجب أن يصدقه.

وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم; فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها; لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام