فهرس الكتاب
الصفحة 797 من 1122

من حلف بالله; فليصدق، ومن حلف له بالله; فليرض،

بعدها بحذف النون.

و"آباؤكم": جمع أب، ويشمل الأب والجد، وإن علا فلا يجوز الحلف بهم; لأنه شرك، وقد سبق بيانه1.

قوله صلى الله عليه وسلم:"من حلف بالله; فليصدق، ومن حلف له بالله; فليرض"هنا أمران:

الأمر الأول: للحالف; فقد أُمِر أن يكون صادقا، والصدق: هو الإخبار بما يطابق الواقع، وضده الكذب، وهو: الإخبار بما يخالف الواقع.

فقوله:"من حلف بالله; فليصدق"2 ; أي: فليكن صادقا في يمينه، وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن؟

الجواب: يكفي الظن; فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه; كقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابَتَيْهَا أهل بيت أفقر مني؛ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: للمحلوف له; فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له.

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض; فإن الأمر الثاني يُنَزَّل على ما إذا كان الحالف صادقا; لأن الحديث جمع أمرين: أمرا موجها للحالف، وأمرا موجها للمحلوف له، فإذا كان الحالف صادقا; وجب على المحلوف له الرضا.

فإن قيل: إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟

أجيب: أن اليمين تزيده توكيدا.

1ص 213) .

2 ابن ماجه: الكفارات (2101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام