فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 1122

الجلد، يؤرق الإنسان، وربما يقتل الحيوان، والمعنى: إن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء; لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به; فكيف ومعه قطران؟!

والحكمة أنها لما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب; فكانت العقوبة من جنس العمل.

ويستفاد من الحديث:

1-ثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر.

2-التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت.

3-أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة; فهو من الكبائر.

4-أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح; لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا لم تتب قبل موتها".

5-أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت; لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا لم تتب قبل موتها"، ولقوله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآن} ، [النساء: من الآية18] .

6-أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة:

فمن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له.

ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة، وإنه لا بد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت