فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1122

وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة; فهذا جائز"."

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن النشرة.

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن النشرة: تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم"هي من عمل الشيطان"1 وهنا ليس فيه صيغة نهي، لكن فيه ما يدل على النهي; لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط، بل ذم فاعله ونحوه، وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك يدل على النهي.

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه: تؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله وتفصيله.

إشكال وجوابه:

ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم الله يجوز حل السحر بالسحر وبين قولهم يجب قتل الساحر؟ الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ينفع; فلا يقتل، أو أن مرادهم بيان حكم حل السحر بالسحر للضرورة، وأما الإبقاء على الساحر; فله نظر آخر، والله أعلم.

1 أبو داود: الطب (3868) , وأحمد (3/294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت