رواه أحمد بسند لا بأس به1.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا:"من تعلق تميمة; فلا أتم الله له،"
3-أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان.
4-أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك; لقوله:"لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا"2 وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران. ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ سبق لنا عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه.
5-أن الأعمال بالخواتيم; لقوله:"لو مت وهي عليك"; فعرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لم تضره؛ لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له.
قوله:"من تعلق تميمة": أي: علق بها قلبه، واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضرر، والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره؛ يتقون به العين. وقوله:"فلا أتم الله له": الجملة خبرية بمعنى الدعاء، ويحتمل أن
1 رواه: أحمد (4/445) -واللفظ له-, وابن ماجه (كتاب الطب, باب تعليق التمائم, 2/ 1167) , وليس فيه:"فإنك لو مت ..."إلخ. وفي"الزوائد":"إسناده حسن; لأن مبارك هذا هو ابن فضالة". ورواه: ابن حبان أيضا برقم (1410) بلفظ:"إنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها". ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه, رواه: ابن حبان برقم (1411) , والحاكم (4/216) . وصححه ووافقه الذهبي.
2 أحمد (4/445) .