فهرس الكتاب
الصفحة 138 من 1122

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام.

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.

الثلاثون: الحلف على الفتيا.

ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام; لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه، بل لا بد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر.

·الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام: تؤخذ من قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:"وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه".

·التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد: لقوله:"لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم"أي: خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا، وليس المعنى كما قال بعضهم: خير لك من أن تتصدق بنعم حمر.

·الثلاثون: الحلف على الفتيا؛ لقوله:"فوالله لأن يهدي الله ..."إلخ; فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستقسم، والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به، والتوكيد عليه. ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة; لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول في إجابته: إي والله، وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن: في قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} 1.

1 سورة يونس آية: 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام