فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 931

وقال الإمام أحمد في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:"في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا تُفرَّق إبلٌ على حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء"1: ما أدري ما وجهه، وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد2. فهذا الحديث تفرد به بهز بن حكيم، ولم يرد عن الإمام أحمد أنه رفعه إلى منزلة الثقة الحافظ، بل غاية ما فيه عن أحمد أن ابن حبان نقل عنه أنه كان يحتج به3.ونقل عنه ابن القيم أنه قال: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده صحيح4.

وأما ابن معين، وابن المديني، والنسائي فوثقوا بهز بن حكيم، وقال فيه أبو زرعة: صالح، ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: شيخ، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الحاكم: كان من الثقات، ممن يجمع حديثه، وإنما أُسقط من الصحيح روايته عن أبيه، عن جده لأنها شاذة، لا متابع له فيها. وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا5. وقال فيه ابن حجر: صدوق6.

فتفرد مثل هذا الراوي بأصل ليس له فيه متابع يعدّ منكرًا على أصل الإمام أحمد في هذا الباب. لكن ذكر أن إسناد هذا الحديث صالح، وقال بموجبه في رواية

1أخرجه أبو داود السنن ح1575، والنسائي السنن 5/25، وأحمد المسند 33/220 ح20016، وابن خزيمة صحيح ابن خزيمة ح2266، والطحاوي شرح معاني الآثار 2/9، والحاكم المستدرك 1/398، والبيهقي السنن الكبرى 4/105.

2المغني 4/7، تنقيح التحقيق 2/258.

3المجروحين 1/185.

4تهذيب السنن 4/319.

5تهذيب الكمال 4/261-262.

6تقريب التهذيب 780.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت