فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13648 من 82138

الفاسق المجاهر بفسقه لايمتنع عن الكبائر من الظلم والقتل ونحو ذلك

وانما يمنتع عن العمل المكفر فما معه من الايمان يمنعه من فعل المكفرات

فاذا كان هناك من المجاهدين من شك في كفر التتار لما أظهروه من الاسلام

افلا يكون في الفساق من يشك في ذلك فالفاسق اذا رأى الرجل من التتار يظهر من الاسلام الشهادتين مثلا

علم ان قتاله معه لايؤدي الى الكفر فيقتال مع التتار ظنا منه ان هولاء التتار لم يخرجوا من دين الله

وحمله الفسق على القتال معهم

اذ المؤمن الصالح أو (غير الفاسق) يمتنع عن القتال في صف التتار حتى لو كانوا مسلمين

لانه يعلم ان التتار يظلمون ويقتلون ويعتدون فهو يمتنع عن الظلم فيكفي هذا لمنعه من الانضمام الى معسكر التتار بينما الفاسق لايمتنع من ذلك ولكنه يمتنع عن الكفر البين

وهذا الفاسق نفسه لو دعي الى القتال مع اليهود والنصارى البين كفرهم الذي لايختلف فيه مسلم ضد اهل الاسلام فيما فيه كسر شوكة المسلمين امتنع من ذلك لعلمه بخطورة هذا الأمر

فظهر بهذا ان النص لم يصب محل النزاع

وان كلام ابن تيمية انما هو مع من يقاتل مع التتار الذين (يظهرون الاسلام)

لا من يقاتل مع الصليبيين واليهود والمشركين الذين لايختلف في كفرهم

قال الشيخ وفقه الله

(فأين هذا ممن يقول: لا يقاتل معهم إلا زنديق؟!!)

قول هذا القائل لايخالف الواقع بل مثل هذا الكلام كثير في كلام السلف وغيرهم يقولون لايفعل هذا الامنافق

قال ابن تيمية

(والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء، هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينًا من الأديان ـ كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلًا جاحدًا للصانع، والمعاد، والأعمال الصالحة.)

(والمنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق.

انتهى

قال الشيخ وفقه الله

(ثم هو هنا يتكلّم عن أجلى أنواع الإعانة العمليّة، وهي القتال مع الكفار!!!)

قد بينت فيما سبق موضع النزاع وأنه لايسلم للمصنف وفقه الله هذا

والله أعلم

ـ [النقّاد] ــــــــ [27 - 08 - 04, 04:34 ص] ـ

الأخ الفاضل .. سلطان العتيبي وفقه الله

لك رجاءان سأحقق لك الثاني منهما لأنه ورد من أكثر من أخ كريم , واعذرني في الأول.

وأرجو أن يكون جوابي واضحا ومباشرا لا يحتاج إلى مزيد توضيح مني.

تقول: «هل أنت ممن يقول باشتراط معرفة الباطن في التكفير بالمظاهرة أم لا؟

فإن كان الجواب بـ (نعم) فما قولك في فتاوى الأئمة هل اطلعوا على الباطن؟

وإن كان الجواب بـ (لا) فما ضابط التكفير بالظاهر عندك؟».

والجواب يحتاج أولا إلى مقدمة مهمة:

وهي أن العلاقة بين الظاهر والباطن في مسألة الإيمان والكفر من الأصول التي خالف المرجئةُ فيها أهلَ السنة , فذهب المرجئة إلى عدم التلازم بين الظاهر والباطن مطلقا , والحكم عندهم على الناس بالكفر إنما يكون على الباطن , ومجرد العمل الظاهر ليس دليلا قاطعا عليه.

وأصل قولهم هذا ناتج عن قولهم في حقيقة الإيمان , فقد قالوا إنه التصديق , وإن العمل الظاهر ليس لازما لتحقيقه , بل يكون الإيمان كاملا في الباطن دون أن يكون له لازم في الظاهر.

وتبع ذلك ما يتعلق بحقيقة الكفر , فهو عندهم التكذيب , والتكذيب أمر باطن , ومجرد العمل الظاهر ليس قاطعا في الدلالة عليه , بل كما كان السبيل إلى معرفة الإيمان الباطن هو الإقرار فالسبيل إلى معرفة الكفر إعلانه وإظهاره باللسان , وأما مجرد العمل فلا يكفي في الدلالة عليه.

وبناء على هذا جاءت مواقفهم في التعامل مع الأعمال الظاهرة التي جاء الشرع بوصفها بالكفر.

أما أهل السنة فتابعوا نصوص الوحي , ولذا لم يطلقوا القول في هذا التلازم , بل فصَّلوا ..

فهناك أربعة أحوال للظاهر مع الباطن ..

الأولى: أن يكون القصد (الباطن) مكفِّرًا , والعمل الظاهر لا يدل عليه. كأعمال المنافقين الظاهرة من الطاعات , مع أنهم كفار في الباطن لعدم إخلاصهم فيها لله.

الثانية: أن يكون العمل الظاهر كفرا غير محتمل غير الكفر في الباطن , لقيام الأدلة على ذلك. وهذا مثل سب الله أو رسوله أو دينه.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت