فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا .
فَفِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: ( 3868 )
أَحَدُهَا ، أَنْ يَقُولَ: كَذَا .
بِغَيْرِ تَكْرِيرٍ وَلَا عَطْفٍ .
الثَّانِيَةُ ، أَنْ يُكَرِّرَ بِغَيْرِ عَطْفٍ .
الثَّالِثَةُ ، أَنْ يَعْطِفَ ، فَيَقُولَ: كَذَا وَكَذَا .
فَأَمَّا الْأُولَى ، فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ .
لَمْ يَخْلُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا ، أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ .
بِالرَّفْعِ ، فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ .
وَتَقْدِيرُهُ شَيْءٌ هُوَ دِرْهَمٌ ، فَجَعَلَ الدِّرْهَمَ بَدَلًا مِنْ كَذَا .
الثَّانِي ، أَنْ يَقُولَ: دِرْهَمٍ .
بِالْجَرِّ ، فَيَلْزَمُهُ جُزْءُ دِرْهَمٍ ، يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ ، وَالتَّقْدِيرُ جُزْءُ دِرْهَمٍ ، أَوْ بَعْضُ دِرْهَمٍ .
وَيَكُونُ كَذَا كِنَايَةً عَنْهُ .
الثَّالِثُ ، أَنْ يَقُولَ: دِرْهَمًا .
بِالنَّصْبِ ، فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ ، وَيَكُونُ مَنْصُوبًا عَلَى التَّفْسِيرِ ، وَهُوَ التَّمْيِيزُ .
وَقَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْقَطْعِ ، كَأَنَّهُ قَطَعَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ ، وَأَقَرَّ بِدِرْهَمٍ .
وَهَذَا عَلَى قَوْلِ نُحَاةِ الْكُوفَةِ .
الرَّابِعُ ، أَنْ يَذْكُرَهُ بِالْوَقْفِ ، فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِجُزْءِ دِرْهَمٍ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَسْقَطَ حَرَكَةَ الْجَرِّ لِلْوَقْفِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ فِي الْحَالَاتِ كُلِّهَا .
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَلَنَا ، أَنَّ"كَذَا"اسْمٌ مُبْهَمٌ فَصَحَّ تَفْسِيرُهُ بِجُزْءِ دِرْهَمٍ فِي حَالِ الْجَرِّ وَالْوَقْفِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ، إذَا قَالَ: كَذَا كَذَا .
بِغَيْرِ عَطْفٍ ، فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي"كَذَا"بِغَيْرِ تَكْرَارٍ سَوَاءٌ ، لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ .
وَلَا يَقْتَضِي تَكْرِيرُهُ الزِّيَادَةَ ، كَأَنَّهُ قَالَ: شَيْءٌ شَيْءٌ .
وَلِأَنَّهُ إذَا قَالَهُ بِالْجَرِّ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَضَافَ جُزْءًا إلَى جُزْءٍ ، ثُمَّ أَضَافَ الْجُزْءَ الْآخَرَ إلَى الدِّرْهَمِ ، فَقَالَ: نِصْفَ تُسْعِ دِرْهَمٍ .
وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: كَذَا كَذَا كَذَا .
لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ
أَنْ يُرِيدَ ثُلُثَ خُمْسِ سُبْعِ دِرْهَمٍ ، وَنَحْوَهُ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ، إذَا عَطَفَ ، فَقَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ .
بِالرَّفْعِ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ؛