فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، كَالْأَوَّلِ .
وَالثَّانِي ، لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَالْمُسْتَعِيرِ وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي رَدِّ الْعَيْنِ ، أَوْ رَدِّ ثَمَنِهَا .
وَجُمْلَةُ الْأُمَنَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ ؛ أَحَدِهِمَا ، مَنْ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ مَالِكِهِ لَا غَيْرُ ، كَالْمُودَعِ وَالْوَكِيلِ بِغَيْرِ جَعْلٍ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الرَّدِّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ هَذِهِ الْأَمَانَاتِ ، فَيَلْحَقُ النَّاسَ الضَّرَرُ .
الثَّانِي ، مَنْ يَنْتَفِعُ بِقَبْضِ الْأَمَانَةِ ، كَالْوَكِيلِ بِجَعْلٍ ، وَالْمُضَارِبِ ، وَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ، وَالْمُسْتَأْجِرِ ، وَالْمُرْتَهِنِ ، فَفِيهِمْ وَجْهَانِ .
ذَكَرَهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ .
وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُضَارِبِ فِي الرَّدِّ ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارِبِ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَلِأَنَّ مَنْ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ نَفْسِهِ ، لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ .
وَلَوْ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ قَبْضَ الْمَالِ ، ثُمَّ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ اعْتِرَافٍ ، فَادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ خِيَانَتَهُ قَدْ ثَبَتَتْ بِجَحْدِهِ .
فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ ، فَهَلْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدِهِمَا ، لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِجَحْدِهِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: مَا قَبَضْت .
يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا .
وَالثَّانِي: تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الرَّدَّ وَالتَّلَفَ قَبْلَ وُجُودِ خِيَانَتِهِ .
وَإِنْ كَانَ
جُحُودُهُ أَنَّك لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا ، أَوْ مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ ، سُمِعَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ لَا يُكَذِّبُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ قَدْ تَلِفَ أَوْ رُدَّ ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ .
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ رَدَّهُ أَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَوْلِهِ: مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ .
فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ أَيْضًا ؛ لِثُبُوتِ كَذِبِهِ وَخِيَانَتِهِ .
الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ ، إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ ، فَقَالَ: وَكَّلْتنِي .
فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَكَالَةِ ، فَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ أَمِينُهُ لِيُقْبَلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ .
وَلَوْ