تَصَرُّفَهُ بِالْإِذْنِ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا طَرِيقٌ إلَى مَعْرِفَة رُشْدِهِ وَاخْتِبَارِهِ .
وَالثَّانِي ، لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِتَبْذِيرِهِ وَسُوءِ تَصَرُّفِهِ ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ ، فَقَدْ أَذِنَ فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِخَمْسَةٍ .
وَلِلشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ .
وَاَللَّه أَعْلَمُ .