الْمُسَاوَاةُ ، وَالْمُؤَثِّرُ فِي تَحْقِيقِهَا الْكَيْلُ ، وَالْوَزْنُ ، وَالْجِنْسُ ، فَإِنَّ الْوَزْنَ أَوْ الْكَيْلَ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا صُورَةً ، وَالْجِنْسُ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا مَعْنًى ، فَكَانَا عِلَّةً ، وَوَجَدْنَا الزِّيَادَةَ فِي الْكَيْلِ مُحَرَّمَةً دُونَ الزِّيَادَةِ فِي الطَّعْمِ ؛ بِدَلِيلِ بَيْعِ الثَّقِيلَةِ بِالْخَفِيفَةِ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ إذَا تُسَاوَيَا فِي الْكَيْلِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَثْمَانِ الثَّمَنِيَّةُ ، وَفِيمَا عَدَاهَا كَوْنُهُ مَطْعُومَ جِنْسٍ ، فَيَخْتَصُّ بِالْمَطْعُومَاتِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا عَدَاهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَى ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ ، وَنَحْوَ هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ: الْعِلَّةُ الطَّعْمُ ، وَالْجِنْسُ شَرْطٌ .
وَالْعِلَّةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَنِيَّةِ غَالِبًا ، فَيَخْتَصُّ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِمَا رَوَى مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَلِأَنَّ الطَّعْمَ وَصْفُ شَرَفٍ ، إذْ بِهِ قِوَامُ الْأَبْدَانِ ، وَالثَّمَنِيَّةُ وَصْفُ شَرَفٍ ، إذْ بِهَا قِوَامُ الْأَمْوَالِ ، فَيَقْتَضِي التَّعْلِيلَ بِهِمَا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي الْأَثْمَانِ الْوَزْنَ لَمْ يَجُزْ إسْلَامُهُمَا فِي الْمَوْزُونَاتِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ يَكْفِي فِي تَحْرِيمِ النَّسَاءِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ؛ الْعِلَّةُ فِيمَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَوْنُهُ مَطْعُومَ جِنْسٍ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، كَالتُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ ، وَالْخَوْخِ ، وَالْبِطِّيخِ ، وَالْكُمَّثْرَى ، وَالْأُتْرُجِّ ، وَالسَّفَرْجَلِ ، وَالْإِجَّاصِ ، وَالْخِيَارِ ، وَالْجَوْزِ ، وَالْبَيْضِ ، وَلَا فِيمَا لَيْسَ بِمَطْعُومٍ ، كَالزَّعْفَرَانِ ، وَالْأُشْنَانِ ، وَالْحَدِيدِ ، وَالرَّصَاصِ ، وَنَحْوِهِ .
وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَهُوَ قَدِيمُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { لَا رِبَا إلَّا فِيمَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ ، مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ } .
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ ، وَمَنْ رَفَعَهُ فَقَدْ وَهِمَ .
وَلِأَنَّ