فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33933 من 36903

ـ [ابو عبد الرحمن الجزائري] ــــــــ [20 - 01 - 10, 06:14 م] ـ

لكن لفظ (فما ترى في بيع شحوم الميتة) لم يرد في احد من هذه الروايات ورجعت للتعليقات الرضية فلم أجدها

ـ [أحمد الأقطش] ــــــــ [21 - 01 - 10, 02:10 ص] ـ

ان الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام، قال رجل: يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها قال قاتل الله اليهود هذا نَقَلَه ابنُ حجر في الفتح (4/ 425) فقال: (( قال أحمد: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر: أخبرني يزيد بن أبي حبيب - ولفظُه: يقولُ عامَ الفتح:"إنّ الله حرَّم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام". قال رجلٌ: يا رسول الله، فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها! فقال:"قاتل الله يهود"الحديث. فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم ) ). اهـ

قلتُ: أخرجه أحمد في مسنده (14535) وليس فيه لفظة البيع، ولفظُه: (( ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب: أنَّ عطاءً كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتح:"إن الله عز وجل ورسوله حرَّم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام". وقال رجلٌ: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قاتل الله يهود! إن الله لمَّا حرم عليهم شحومها، أخذوه فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه") ). اهـ

والله أعلى وأعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت