فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25248 من 36903

يُعرف.و قال الشّوكانيُّ في"نيل الأوطار: 2/ 114": في إسناده أبو جعفر رجلٌ من أهل المدينة؛ لا يُعرف اسمه.و قال صاحب"المنهل العذب المورود: 5/ 123": في الحديث دلالةٌ على عدم قَبول صلاة مسبل الإزار، و لم يقبل به أحدٌ من الأئمّة، لضعف الحديث؛ و على فرض ثبوته، فهو منسوخٌ، لأنّ الإجماع على خلافه.و أمّا شيخنا الإمام الحافظ الألبانيّ - رحمه الله - فلقد ضعّفه - في مواضع كثيرةٍ - بأبي جعفر المؤذّن المجهول؛ فلقد قال في تعليقه على"المشكاة: 1/ 238 - رقم: 761": إسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر؛ و عنه يحيى بن أبي كثير؛ و هو الأنصاريّ المدنيّ المؤذّن؛ و هو مجهول؛ كما قال ابن القطّان، و في"التّقريب": أنّه ليّن الحديث؛ قلت: فمن صحّح الحديث فقد وهم. قال أبو عبد الرّحمن - أعانه مولاه: الّذي في التّقريب: (( مقبول ) )؛ و لكنّ مصطلح الحافظ - في ذلك -؛ كما شرحه بنفسه: أنّه كذلك إذا تُوبع؛ و إلاّ فليّن؛ و لذلك لم ينقل شيخنا - رحمه الله - عبارته؛ بل ذكر مقتضاها. هذا؛ و ضعّف شيخنا - رحمه الله - الحديث - أيضًا - في:"ضعيف أبي داود"، و تعليقه على"رياض الصّالحين: 313 - رقم: 801"، و"ضعيف التّرغيب و التّرهيب"، و"ضعيف الجامع: 1678"، و ذكر في بعض هذه الأماكن أنّه ضعّفه في"ضعيف سنن أبي داود: 96"؛ و لم أقتنه - إلى الآن -. كما ضعّفه - رحمه الله - بأبي جعفر المؤذّن المجهول - هذا - في الأشرطة: (160) و (272) ، و (238) ، و (224) الّذي هو مكرّر (160) - من سلسلة تسجيلات الهدى و النّور -.قال أبو عبد الرّحمن - أعانه مولاه: فإذا رجعنا إلى كلام (مشهور حسن) نجد فيه ما يلي: 1 - خلطه و عدم تمييزه بين إسناد أبي داود الّذي فيه: أبان؛ عن يحيى؛ مع ذكر أبي هريرة؛ و بين إسناد أحمد الّذي فيه أبان و عبد الصّمد؛ عن هشامٍ؛ عن يحيى؛ و بدون تحديد اسم الصّحابيّ.هذا مع التّنبيه إلى كون ذكر الإمام أحمد - رحمه الله - الحديث في (حديث حابسٍ التّميميّ - رضي الله عنه -) ، و (الشّيخ السليطيّ - رضي الله عنه -) هو ظنّه هو؛ و لم يسند في ذلك شيئًا. المهمّ أنّه لم يجعله من مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -.فعزو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إليه غلطٌ و خطأ. 2 - ذكر قول النّوويّ، و الذّهبيّ في تصحيحه؛ موافقًا لهما؛ متغافلًا عن علّتيه؛ و هما: الأولى: شذوذ إسناد أبي داود - رحمه الله -؛ كما شرحتُه - آنفًا -. و الثّانية: جهالة أبي جعفر المؤذّن.3 - ذكر في كلام المحدّث أحمد شاكر - رحمه الله - قوله: (( ثمّ إنّ المؤلّف ترك حديثًا، قد يكون دليلًا قويًّا على بطلان صلاة المسبل خيلاء ) ).و لم ينبّه (مشهور حسن) على عدم ورود هذا القيد: (( خُيلاء ) )في الحديث؛ إذ الحديث - لو صحّ - دليلٌ على بطلان صلاة المسبل؛ و لو لم يكن إسبالُه خيلاء؛ لعدم ورود هذا القيد في الحديث. هذا إذا جاز لنا تصوّر إسبالٍ دون أن يكون مخيلة (!!!) . 4 - ثمّ نقل - عن بعض العلماء - وجه الأمر بالوضوء في الحديث؛ ثمّ قال - في الحاشية: (( . . . و نحوه في. . ."المنهل العذب المورود":(5/ 123) و زاد عليه: (( و أمره - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - بالوضوء ثانية، زجرًا له لما فعله من إسبال الإزار، لأنّه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى. و في الحديث دلالةٌ على عدم قبول صلاة مسبل الإزار، و لم يقبل به أحدٌ من الأئمّة، لضعف الحديث!! و على فرض ثبوته، فهو منسوخ، لأنّ الإجماع على خلافه ) )انتهى )) ا. هـ فانظر إليه كيف يتعجّب من تضعيف الحديث. بل انظر إليه كيف لا يُبالي بالإجماع المنقول على عدم بطلان صلاة المسبل.و القول بالبطلان؛ و إن كان هو قول ابن العربيّ المالكيّ، و ابن حزمٍ في"المحلّى: 3/ 266 - 267، و 4/ 73 75"، و شيخ الإسلام في"الفتاوى"، و الذّهبيّ، و أحمد شاكر في تعليقه على الموضع الثّاني من"المحلّى"، و هو مذهب الحنابلة؛ إلاّ أنّه مُعارَضٌ بالإجماع المنقول.مع التّذكير بكون الإسبال محرّمٌ، و كبيرة؛ لولا أنّ شأن ذلك غير شأن إبطال الصّلاة بسببه؛ لانفكاك الجهتين؛ إذ لا يُبطل العملَ من النّهي إلاّ ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت