فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1678

وما قطع من دابّة حال حياتها، فهو نجس، لنجاسة ميتتها.

ودليل ذلك ما رواه الحاكم وصحّحه، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن جِباب أسنمة الإبل، وأَلْيَات الغنم، فقال:"ما قطع من حيّ فهو ميت" [المستدرك: كتاب الذبائح ـ باب ـ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت: 4/ 239] .

جباب: مصدر جَبَّ يُجبّ، إذا قطع.

وروى أبو داود في [الصيد ـ باب ـ في صيد قطع منه قطعة، رقم: 2858] والترمذي في [الصيد ـ باب ـ ما قطع من الحي فهو ميت، رقم: 1480] واللفظ له وحسّنه، عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يجبّون أسنمة الإِبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال:"ما قُطع من البهيمة وهي حيَّةٌ، فهي ميتة"ورواه الحاكم وصحّحه [4/ 239] .

ما يستثنى من ذلك:

إلا أنه استثنى من حكم ما ذُكر سابقًا الأصواف، والأشعار والأوبار ضمن الشروط التالية:

الشرط الأول: أن تكون من حيوان مأكول اللحم شرعًا.

الشرط الثاني: أن تقص منه حال حياته، أو بعد ذبحه ذبحًا شرعيًا.

الشرط الثالث: أن لا تنفصل من الحيوان الحيّ على العضو انفصل منه.

أما شعر الحيوان الميت غير الآدمي فهو نجس، ولا يطهر، لأنه لا يُدبغ. والأصل في طهارة ما ذكر قول الله عزّ وجلّ: [وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ] (النحل: 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت