فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 1678

الصورة الأولى: أن يكون شريكًا لمخطئ أو شريكًا لقاتل شبه عمد، فهذا لا يقتص منه، لأن الزهوق حصل بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه، فغلب المسقط، ولكنه يجب عليه في هذه الحال نصف الدية، دية العمد.

الصور الثانية: أن يكون القاتل شريكًا للأب في القتل، فعلى القاتل هنا القصاص وعلى الأب نصف الدية مغلظة، لأن الأب لا يقتص منه.

الصورة الثالثة: أن يشارك عبد حرًا في قتل عبد، فيقتص من العبد، لأنه لو انفرد بالقتل لاقتص منه، وأما الحر فلا يقتص منه.

الصورة الرابعة: أن يشارك دمي مسلمًا في قتل ذمي، فهنا يقتص من الذمي، لأنه لو انفرد في قتله لاقتص منه، وأما المسلم فعليه نصف دية الذمي، وسيأتي مقدار دية الذمي.

الصورة الخامسة: أن يقطع شخص يد شخص قصاصًا أو حدًا، فجرحه شخص آخر فمات بهما، فعلي الجارح الثاني القصاص.

الصورة السادسة: أن يشترك في القتل مع صبي أو مجنون، فعليه القصاص، وأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما.

وهناك صور أخري كثيرة تطلب في المطولات من الكتب.

الجناية على ما دون النفس:

لقد مر بنا أن الجناية على البدن إما أن تكون بإزهاق الروح، وهو القتل، وهذا هو الذي سبق الحديث عنه، وإما أن تكون فيما دون ذلك من قطع يد أو قلع عين أو قطع أنف وأذن وما شاكل ذلك، وهذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه فيما يلي:

أنواع الجناية على ما دون النفس:

الجناية على ما دون النفس على ثلاثة أنواع:

الأول: الجناية بالجرح.

الثاني: قطع الطرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت