فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1678

حكم السقط والشهيد:

والسقط: هو الولد النازل قبل تمامه.

والشهيد: هو الذي يقتل في معركة تدار دفاعًا عن الإسلام، ولرفع لوائه.

* فأما السقط فله حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يصيح عند الولادة، فإن لم يكن قد بلغ حمله أربعة أشهر بعد، لم يجب غسله ولا تكفيه ولا الصلاة عليه، ولكن يستحب تكفينه بخرقة والدفن دون الصلاة.

الحالة الثانية: أن يصيح عند الولادة، أو يتيقن حياته باختلاج ونحوه، فيجب في حقه الصلاة مع جميع ما ذكر، لا فرق بينه وبين الكبير.

روى الترمذي (1032) وغيره، عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا استهل السقط صلى عليه وورث".

[استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته] .

* وأما الشهيد:

فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسن تكفينه في ثيابه التي قتل بها.

لما روه البخاري (1278) ، عن جابر - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في قتلى أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت