فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 1678

زَكاةُ الفِّطْر

تعريفها:

هي قدر معين من المال، يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بشروط معينة، عن كل مكلف ومن تلزمه نفقته.

مشروعيتها:

المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في العام الذي فرض فيه صوم رمضان.

والأصل في وجوبها: ما رواه البخاري (1433) ؛ ومسلم (984) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

شروط وجوبها:

تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط:

الأول - الإسلام:

فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، للحديث السابق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما.

الثاني- غروب شمس آخر يوم من رمضان:

فمن مات بعد غروب ذلك اليوم، وجبت زكاة الفطر عنه، سواء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت