شحومها: شحوم البقر والغنم، كما ذكر القرآن في (الأنعام: 146) ].
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب. (أخرجه البخاري في البيوع، باب: ثمن الكلب، رقم 2122. ومسلم: المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب. رقم: 1567) .
ويقاس على ما ذكر كل ما في معناه من الأعيان النجسة والمحرمة.
ويلحق بها الأعيان المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها، كالخل واللبن والزيت والسمن المائع ونحوه.
أما الأعيان التي يمكن تطهيرها إذا تنجست فلا مانع من بيعها أو جعلها ثمنًا لأنها في حكم الأعيان الطاهرة.
3 -أن يكون منتفعًا به شرعًا وعرفًا: أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفًا ومباحة شرعًا، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعًا، لأن بذل البدل مقابل مالا نفع به إضاعة للمال، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. (البخاري: الاستقراض، باب: ما ينهى عن إضاعة المال، رقم: 2277) .
ويجوز بيع الفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، ونحو ذلك، لأن فيها منفعة مقصودة عرفًا ومباحة شرعًا، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلًا.
وكما لا يصح بيع ما ذكر من الأشياء لا يصح جعلها ثمنًا.
ولو كان المبيع أو الثمن لا نفع فيه عند العقد، ولكن ينتفع به مستقبلًا - كالمُهْر الصغير - جاز بيعه أو جعله ثمنًا.
4 -أن يكون مقدورًا على تسليمه حسًا وشرعًا: فإن كان العاقد عاجزًا عن تسليم المبيع أو الثمن - عن كان معينًا - وقت لعقد فلا ينعقد البيع، لأن العاقد الآخر ليس على يقين في هذه الحالة أنه سيحصل على عوض عما يبذله، وبالتالي يكون في بذله له إضاعة للمال، وهو منهي عنه كما علمت.