فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 604

1197 - وَعَن مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة، وَلَا ذِي غمر عَلَى أَخِيه، وَلَا تجوز شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وَتجوز شَهَادَته لغَيرهم"والقانع: الَّذِي ينْفق عَلَيْهِ أهل الْبَيْت، رَوَاهُ أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد، و"مُحَمَّد"، و"سُلَيْمَان"، صدوقان، وَقد تكلم فيهمَا بعض الْأَئِمَّة.

1198 - وَقَالَ البُخَارِيّ، فِي"صَحِيحه": (وَقَالَ أنس: شَهَادَة العَبْد جَائِزَة إِذا كَانَ عدلا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت