نقُول: لَا يفْطر، وَيفْطر حَتَّى نقُول: لَا يَصُوم، وَمَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتكْمل صِيَام شهر قطّ إِلَّا رَمَضَان، وَمَا رَأَيْته فِي شهر أَكثر مِنْهُ صياما فِي شعْبَان"مُتَّفق عَلَيْهِ. وَهَذَا لفظ مُسلم."
640 -وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"لَا يحل للْمَرْأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ"مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ، وَلأبي دَاوُد:"غير رَمَضَان".
641 -عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه:"أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر"مُتَّفق عَلَيْهِ.
642 -وَعَن نُبَيْشَة الْهُذلِيّ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل"