فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 604

لَا يُؤْخَذ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاة إِلَى الْيَوْم". قَالَ الشَّافِعِي:"لَيْسَ هَذَا مِمَّا يثبت أهل الحَدِيث وَلَو أثبتوه لم يكن فِيهِ رِوَايَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا إقطاعه، فَأَما الزَّكَاة فِي الْمَعَادِن دون الْخمس فَلَيْسَتْ مروية عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيهِ) .

(5 - بَاب صَدَقَة الْفطر)

582 -عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ:"فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير، عَلَى العَبْد وَالْحر وَالذكر وَالْأُنْثَى وَالصَّغِير وَالْكَبِير من الْمُسلمين، وَأمر بهَا أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة"مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ. وَفِي لفظ آخر:"فَعدل النَّاس بِهِ نصف صَاع من بر".

583 -وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ:"كُنَّا نعطيها فِي زمَان النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَاعا من طَعَام، أَو صَاعا من تمر، [أَو صَاعا من شعير] أَو صَاعا من زبيب. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة وَجَاءَت السمراء قَالَ: أرَى مدا من هَذَا يعدل مَدين"- مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ. وَفِي لفظ:"أَو صَاعا من أقط". وَقَالَ أَبُو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت