فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 604

شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَقد رُوِيَ مُرْسلا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (وَهُوَ الأولَى بِالصَّوَابِ ) ) .

576 -وَعَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ:"قلت يَا رَسُول الله إِن لي نخلا؟ قَالَ: أد الْعشْر، قلت: يَا رَسُول الله احمها لي، فحماها"رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن ماجة وَهَذَا لَفظه. (وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ(هَذَا أصح، مَا رَوَى فِي وجوب الْعشْر فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطع ) ) وَقَالَ البُخَارِيّ وَغَيره: (لَيْسَ فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء) .

(3 - بَاب فِي الْحلِيّ وَالْعرُوض إِذا كَانَت للتِّجَارَة)

577 -عَن ثَابت بن عجلَان عَن عَطاء عَن أم سَلمَة:"انها كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب فَسَأَلت عَن ذَلِك نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَت: أكنز هُوَ؟ فَقَالَ: إِذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت