الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا"."
881 -وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه:"أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أوسق"مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
882 -عَن ابْن عمر:"أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا: نهَى البَائِع، والمبتاع".
883 -وَعنهُ قَالَ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول:"من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبَّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع، وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع"مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
884 -وَعَن أنس:"أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود، وَعَن بيع"