فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 604

الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا"."

881 -وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه:"أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أوسق"مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(5 - بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار)

882 -عَن ابْن عمر:"أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا: نهَى البَائِع، والمبتاع".

883 -وَعنهُ قَالَ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول:"من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبَّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع، وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع"مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.

884 -وَعَن أنس:"أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود، وَعَن بيع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت