( [1 - بَاب فرض الصَّوْم] )
608 -عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه"مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
609 -عَن ابْن عمر قَالَ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول:"إِذا رَأَيْتُمُوهُ فصوموا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا، فَإِن غُم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ"مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم -"فَإِن أُغمي عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ ثَلَاثِينَ"- وللبخاري:"فَإِن غُم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ". وَله من حَدِيث أبي هُرَيْرَة:"فَإِن غُبِّي عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ".
610 -وَعَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ، عَن حُسَيْن بن الْحَارِث الجدلي، أَن أَمِير