فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 604

وَهَذَا لَفظه، و"الْقَاسِم"مُخْتَلف فِي توثيقه، وَالتِّرْمِذِيّ يصحح حَدِيثه.

(4 - بَاب النَّهْي عَن بيع الرطب باليابس والرخصة فِي الْعَرَايَا)

878 -عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ:"نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْمُزَابَنَة: أَن يَبِيع ثَمَر حَائِطه، إِن كَانَ نخلا، بِتَمْر، وَإِن كَانَ كرما أَن يَبِيعهُ بزبيب كَيْلا، وَإِن كَانَ زرعا أَن يَبِيعهُ بكيل طَعَام، وَنَهَى عَن ذَلِك كُله"مُتَّفق عَلَيْهِ.

879 -وَعَن سعد ابْن أبي وَقاص قَالَ:"سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن شِرَاء الرطب بِالتَّمْرِ؟ فَقَالَ: أينقص الرطب إِذا يبس؟ قَالُوا: نعم، فَنَهَى عَن ذَلِك كُله"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت